– قضت النيابة العامة أول أمس الأربعاء الموافق 26/8/2015 بالتجديد 45 يومًا علي ذمة التحقيقات لكل من : عبدالرحمن مجدى محمد رضوان” طالب بمعهد هندسة بدمياط ، “صلاح الدين أشرف محمد ” طالب بكلية التربية الرياضية – جامعة المنصورة ، “عبدالعزيز عادل عبدالعزيز أبوهبة ” طالب بكلية التربية النوعية – جامعة طنطا ، “ضياء محمد مجاهد سعد” طالب بهندسة كولدج – جامعة المنصورة ، و “أحمد الوحش” طالب بالفرقة الثانية بقسم هندسة الاتصالات – جامعة المنصورة في القضية الموجهة إليهم بعدة تهم وهي: استهداف وحرق ( 6 ) سيارات ملاكى خاصة بمستشار وضابط شرطة بدائرة مدينة ومركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية ، استهداف وحرق ( 3 ) محولات كهرباء بدائرة مدينة ومركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية ، و إستهداف وحرق ( 3 ) سيارات شرطة بدائرة مدينة ومركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية، وذلك بعد قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهم.
الجدير بالذكر أنه تم اعتقال الطالب “أحمد الوحش” من منزله في شهر أبريل لعام 2014 وإخفائه قسريًا لمدة 4 أيام واستمر التجديد له بعدها حتى صدر قرار العفو عنه من قبل النائب العام بتاريخ 2014-12-29 ، حيث لم يتم إخلاء سبيله وتم نقله في اليوم التالي من قسم ثان طنطا إلى جهة غير معلومة وإخفائه قسريًا من وقتها إلى أن تم عرضه على النيابة العامة يوم الأحد الموافق 2015-2-15 التي قامت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات والتي قد حررت في المحضر أنه قد تم القبض عليه قبلها بيوم واحد فقط ، ليتم ترحيله بعد ذلك لقسم ثانِ المحلة الكبرى ليقضى مدة حبسه الاحتياطي ، وفي اليوم العاشر من مارس قامت قوات الأمن بترحيل الطالب من قسم ثانِ المحلة الكبرى إلى قسم شرطة دمياط , ليتم عرضه علي نيابة شطا بمحافظة دمياط , على خلفية التهم الجديدة الموجهة له : القبض عليه من كمين متنقل بالمحلة الكبرى , والتظاهر على خلاف القانون ،ليجدد حبسه بعد ذلك باستمرار ، كما تم اعتقال الأربعة طلاب الآخرين من منازلهم يوم الأحد الموافق 2014-5-4 ليتم إخفائهم قسريًا لمدة 4 أيام لقوا فيها أشد أنواع التعذيب في قسم فارسكور بصعقهم بالكهرباء في جميع أجزاء جسدهم وخلافه ليتم التجديد المستمر لهم إلى أن تمت إحالتهم للمحكمة .
انتهاكات بالجُملة في حق الطلاب من إخفاء قسري وتعذيب بأشكال مختلفة لما فيه من انتهاكات صارمة لجميع ما نصت عليه القوانين والدساتير التي تحفظ حقوق الإنسان وتمكنه من العيش بكرامة حيث نصت المادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري ، علي أنه ” لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ,و لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري” .
التعليقات