– قضت محكمة جنايات المنصورة العسكرية والمنعقدة بسندوب أول أمس الأربعاء الموافق 2015/10/14 بتأجيل محاكمة عشرة أشخاص من بينهم ستة طلاب بجامعة الأزهر ــ فرع تفهنا الأشراف، وآخر بفرع القاهرة، بالإضافة إلى طالب بالمرحلة الثانوية، وذلك إلى جلسة يوم الخميس الموافق 2015/10/29 للنطق بالحكم، وقد جاءت أسماء الطلاب وبياناتهم كالتالي :

1- الحسن عامر علي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر – فرع تفهنا الأشراف.
2- السيد شحته السيد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة الأزهر – فرع تفهنا الأشراف.
3- حسين بلال إسماعيل، الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر – فرع تفهنا الأشراف.
4- عبد الرحمن الدولسي، الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر – فرع تفهنا الأشراف.
5- حازم خالد الرفاعي، الطالب بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر – فرع تفهنا الأشراف.
6- إبراهيم فوزي، الطالب بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر – فرع تفهنا الأشراف.
7- عمر جمال التواب، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر – فرع القاهرة.
8- خالد عبدالحميد، الطالب بالمرحلة الثانوية العامة.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطلاب : “حازم خالد”، “عبدالرحمن الدولسي” و”إبراهيم فوزي” بشكل تعسفى مخالف للقانون دون تصريح أو أمر قضائي مسبب بالاعتقال، وذلك من منزل أحدهم بمدينة “زفتى” بمحافظة الغربية في يوم الخميس الموافق 2015/2/12، ليتم اقتيادهم إلى مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث تعرضوا هناك لعمليات تعذيب ممنهج، بينما تم اعتقال الطلاب : “الحسن عامر”، “السيد شحتة”، و”حسين بلال” في يوم الثلاثاء الموافق 2015/2/17، ليتم اقتيادهم أيضًا إلى مركز شرطة “ميت غمر”، والذي استمر في إنكار احتجاز الطلاب لمدة 48 ساعة ثبت تعرضهم خلالها لأشكال متعددة من الانتهاكات فضلًا عن التعذيب الشديد، وذلك لإجبارهم على الإعتراف بجرائم لم تُقدم الأجهزة الأمنية أدلة دامغة تُثبت ارتكابهم لها.

أما عن الطالب “عمر جمال” فقد تم اعتقاله بشكل تعسفي في يوم الجمعة الموافق 2015/8/28، وذلك أثناء عودته من مقر عمله بمدينة القاهرة، حيث تم ترحيله إلى مقر مركز شرطة “ميت غمر” والذي أنكر احتجاز الطالب قرابة الأسبوع، تعرض الطالب خلاله للتعذيب الشديد، حتى ظهر بعد ذلك لتتم محاكمته على خلفية اتهامه في نفس القضية مع الطلاب الستة السالف ذكرهم.

كما يُذكر أن الطالب “خالد عبدالحميد” كان قد تم اعتقاله في مطلع شهر فبراير الماضي بشكل تعسفي من محيط مدرسته بقرية “صهرجت” التابعة لمركز “ميت غمر”،  ومن ثم تم اقتياده إلى مركز شرطة ميت غمر، حيث تعرض للتعذيب الشديد بالضرب المبرح، الصعق بالكهرباء لفترات طويلة، والتعليق، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير حيث فقد القدرة على الكلام لفترة، كما أصيب برعشة مستمرة نتيجة التعرض للصعق بالكهرباء لفترات طويلة، في حين رفضت إدارة القسم نقله إلى مستشفى، بل استمرت في احتجازه وتعذيبه حتى بعد تدهور حالته الصحية.

تم عرض الطلاب عقب ظهورهم على النيابة العامة التي تجاهلت ما حدث بحقهم من جريمة التعذيب، والتي بدت آثارها واضحة عليهم خلال أول عرض على النيابة العامة، كما وجهت لهم عدة تهم من أبرزها : قطع الطرق، تكوين خلية إرهابية، واستهداف رجال الجيش والشرطة، ومن ثم تم حبسهم على ذمة التحقيقات، حتى تمت إحالتهم في يوم الأربعاء الموافق 2015/4/29 إلى ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، والتى تم فيها عقد أولى جلسات المحاكمة في يوم الأربعاء الموافق 2015/5/13، واستمر تأجيل جلسات المحاكمة حتى كان صدر القرار في آخر جلسة في يوم الأربعاء الماضي بتأجيل المحاكمة للنطق بالحكم إلى جلسة التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وفي انتهاكِ متكرر بحق الطلاب، كان قد ورد إلينا في يوليو الماضي تعرض الطلاب للتعذيب بالضرب المبرح، والسحل، بمقر مركز شرطة “ميت غمر” على يد الضباط “أحمد الشارود”، “محمود الجمل”، و”أحمد فهمى”، بالاشتراك مع عدد من أمناء الشرطة بالمركز، وتحت إشراف مأمور المركز “وسيم شرف”، وهو ما أدى إلى حدوث كدمات وإصابات وجروح خطيرة، ما دفع الطلاب إلى الدخول في إضرابٍ مفتوح احتجاجًا على ما يتم بحقهم من تعذيب، خاصة أن هذه الانتهاكات باتت متكررة بحقهم، حيث إنه وعقب عودة الطلاب من جلسة محاكمتهم في يوم الثلاثاء الموافق 2015/7/18، تعرض الطلاب أيضًا للتعذيب الشديد بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء لأكثر من الساعتين فور عودتهم إلى المركز.

يجدرُ بالذكر أن تلك الانتهاكات الفجة التي وقعت بحق الطلاب منذ لحظة اعتقالهم، تعد مخالِفَة لجُل القوانين الدولية والمحلية، خاصة ما ورد بنص المادة رقم (55) من الدستور المصري الحالي التي جاء في نصها أنه “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”، بالإضافة إلى الخرق الواضح بنفس الصدد للمادة رقم (5) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت على أنه “لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، فضلًا عن انتهاك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، والتي جرمت تمامًا في مادتها رقم (1) أن يُعرض أى شخص للإخفاء القسري تحت أى ظرف كان.