قررت نيابة أول أكتوبر في يوم الأحد الموافق 2016/1/31 تجديد حبس ثمانية طلاب وخريج بجامعة 6 أكتوبر وذلك لمدة خمسة عشر يومًا حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 699 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـِ “خلية جامعات أكتوبر” حيث جاءت أسماء بياناتهم كالتالي :

1- صهيب خشان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري جامعة أكتوبر.
2- أسامه خشان، الطالب بالفرقه الأولى بكلية طب الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
3- أحمد حمدي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر.
4- أمجد ورد، الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر.
5- أحمد عبده بدوي، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر.
6- عمر ربيع، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الفنون التطبيقية جامعة أكتوبر.
7- أحمد محمد سليم، الطالب بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر.
8- محمد إسماعيل الديربي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان جامعة أكتوبر.
9- مصطفى عبده بدوى -خريج كلية الهندسة .

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الطلاب اعتقالا تعسفيًا مخالفًا للقوانين دون أمر أو إذن قضائي مُسبب في يوم الأربعاء الموافق 2015/3/25 من مسكنهم بمدينة السادس من أكتوبر وذلك عقب تفتيشه وسرقة محتوياته، ومن ثم اقتيادهم لمكان غير معلوم لأيٍ من ذويهم أو محاميهم حيث ظلوا قيد الإخفاء القسري لأيام تأكد لنا تعرضهم خلالها لعمليات تعذيب ممنهجة بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، حتى ظهروا لأول مرة في يوم الجمعة الموافق 2015/3/27 ليتم عرضهم على النيابة العامة التي لم تقم بإجراء أى تحقيق فيما تعرض له الطلاب من جريمتي الإخفاء القسري والتعذيب، بل أصدرت قرارها مباشرة بحبس الطلاب على ذمة التحقيقات، حيث يتم احتجازهم حاليًا بمجمع محاكم أكتوبر بالحي الحادي عشر.

وجاء ماتعرض له الطلاب من اقتحام لمسكنهم دون إذن واعتقالهم تعسفيًا دون تصريح ومن ثم إخفائهم قسريًا منتهكًا وبشكل صارخ لقوانين الداخل المصري، فضلا عن مخالفتها لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية بشأن تجريم الإخفاء القسري وخاصة ما ورد بنص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”، “ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.