قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت الموافق 2016/2/6 بالسجن لمدة 10 سنوات بحق“إبراهيم يحيى العزب” خريج كلية الصيدلة – جامعة المنصورة، وذلك على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “خلية السويس”، والمتهم فيها بعدة تهم من أبرزها : إنشاء وقيادة خلية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، رصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها، تصنيع مواد متفجرة، حيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، والتي كان صدر بحقه فيها حكم غيابي بالإعدام في فبراير من عام 2014 قبل أن يتم اعتقاله.
وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الطالب بشكل تعسفي في يوم الأربعاء الموافق 2014/3/5 من منزله بمدينة المنصورة، ومن ثم تم اقتياده إلى مكان غير معلوم حيث ظل قيد الإخفاء القسري لعدة أيام ثبت تعرضه خلالها للتعذيب الشديد، وهو ما أدى إلى إصابته بكسرٍ في أسنانه وأحد ضلوع صدره بالإضافة إلى كسر في الساقين، ومن ثم ظهر بعد فترة اختفائه لتتم إجراءات إعادة محاكمته دون إجراء أى تحقيقات في ملابسات اعتقاله وارتكاب جريمتي إخفاء قسري وتعذيب بحقه، ليصدر الحكم اليوم بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات.
جديرٌ بالذكر أن محكمة جنايات المنصورة كانت قد قضت في يوم الخميس الموافق 2015/7/9 بإحالة أوراق “إبراهيم العزب” وتسعة أشخاص من بينهم 3 طلاب إلى المفتي، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 16850 جنايات مركز المنصورة، المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة والمعروفة إعلاميًا بقضية “قتل الحارس”، والتي تم التصديق فيها على إعدام “إبراهيم العزب” و8 آخرين من بينهم 3 طلاب في السابع من سبتمبر 2015.
ويجدر بالذكر أن ما تعرض له الطالب من انتهاكات من إخفاء قسري لأيام وتعريضه خلالها لضروب من التعذيب والممارسات القاسية، كل ذلك جاء مخالفًا لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية وقوانين الداخل المصري، والتي نذكر منها على سبيل المثال المادة الأولى من “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” والتي ورد بنصها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري تحت أى ظرف كان، بالإضافة إلى المادة رقم (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أنه “لا يُعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أوالمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، وهو نفسه ما جرمته المادة رقم (55) من الدستور المصري.
التعليقات