– نشرت الجريدة الرسمية المصرية يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2017، قرار وزير الداخلية رقم 344 لسنة 2017، القاضي بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للسجون.
ضمت التعديلات استبدال أربع مواد من اللائحة تتعلق، بالحد الأقصى لحجز المحكوم عليهم في الغرف شديدة الحراسة، والحد الأقصى لسن إيداع الأطفال في حضانة السجن، ومحددات استعمال القوة مع السجناء، وإجراءات زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن. بالإضافة لتشديد المادة الخاصة بالحبس الانفرادي بتعميمها على كافة السجون بعد أن كان قاصرًا على الليمانات، وزيادة مدتها من 15 يومًا إلى 6 أشهر.

ومن المواد المعدلة؛ المادة 82، ونص التعديل على: “يوقع على المحكوم عليه جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر [..] بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بناءً على طلب مأمور السجن، وبعد أخذ رأي طبيب السجن، وتحرير أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود”
وحدد التعديل الحالات التي يجوز فيها فرض هذه العقوبة، ومن أبرزها: “إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو لأمن السجن، إشعال النار داخل غرف السجن، إتلاف شيء من محتويات السجن، ارتكاب أي أفعال من شأنها الإخلال بأمن السجن”.


كما تناول القرار إضافة مواد للائحة المعمول بها، منها: “مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 42 من قانون تنظيم السجون، التي تجيز منع الزيارة مطلقا أو مقيدا، بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن. يجوز لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجن وتفقد مرافقه، وتلقي شكاوى المسجونين طبقا لأحكام المادة 73 من قانون تنظيم السجون. وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام، محددا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء،مع تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك الزيارات، وذلك في المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية”.
واشتمل قرار وزير الداخلية بتعديل اللائحة الداخلية للسجون على تعديل آخر، يتعلق بمحددات استعمال القوة مع المسجونين، وتبدأ تلك الإجراءات بتوجيه الإنذارات الشفوية المسموعة من مأمور السجن أو أقدم ضابط عامل في السجن، ثم استخدام خراطيم المياه، فاستخدام الغاز المسيل للدموع، ثم استخدام الهراوات البلاستيكية، وأخيرا إطلاق الخرطوش..
كما اشتمل التعديل على قبول إيداع أطفال السجينات داخل حضانة السجن حتى سن أربع سنوات، بدلاً عن سنتين.

وعلقت المحامية راجية عمران عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على التعديلات الخاصة بمحددات وشروط زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن، قائلة: “التعديل ينال من مبدأ استقلال المجلس القومي، وينال من المقترحات المطروحة على قانون المجلس، والتي تتضمن حقه في زيارة السجون والتفتيش عليها بالإخطار وليس بالتصريح” مضيفة أن “غياب عنصر المفاجأة عن الزيارة يقلل من أهميتها”.
وقال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رضا مرعي؛ “إن التعديلات المطروحة على المادة 82 من اللائحة، والتي تجيز الحبس الانفرادي «في كل السجون» لمدة ستة أشهر، تعد تشديدًا جديدًا من الوزارة. موضحًا: «المادة السابقة كانت نقر بوجود ما يسمى بـ(فرقة التأديب المخصوصة)، وهي غرفة كان يقتصر وجودها على الليمانات فقط وليس كل السجون. وبحسب اللائحة قبل تعديلها؛ كان الحد الأقصى المسموح به للحبس الانفرادي هو 15 يومًا فقط. أما بعد التعديل فقد تغير الاسم ليكون الغرف شديدة الحراسة، مع تحديد حد زمني أقصى بستة
أشهر، وهذا معناه السماح بالحبس الانفرادي في كل السجون لمدة 6 أشهر، بدلًا من 15 يومًا فقط في السجون شديدة الحراسة كما كان الوضع سابقًا.
فيما اعتبر مختار منير المحامي والناشط الحقوقي أن هذة التعديلات على لائحة السجون بمثابة أداة ومحاولة جديدة للإجهاز على السجناء والموت البطيء لهم لما تحمله من تعسف شديد وإجراء تعديلات مناهضة لحقوق الإنسان ولكافة القوانين والأعراف التي أقرتها المنظمات الحقوقية، بحسب ما قال، وأضاف أنه سيتم رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد هذه التعديلات للطعن عليها.

ويعد هذا هو التعديل الثاني للائحة في أقل من ثلاث سنوات، حيث عُدلت لائحة السجون في عام 2014، كما قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون السجون بقرار جمهوري في 2015 قبل تشكيل مجلس النواب.