منذُ اعتقاله في الأول من شهر ديسمبر عام 2014، يتعرض “فتحي عزمي” الطالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر – فرع تفهنا الأشراف، لسلسلة من الانتهاكات الصارخة بحقه كمواطن مصري قبل أن تكون بحق القوانين والمواثيق الدولية بما فيها مواد الدستور المصري الحالي التي أقرتها السلطات الحالية.
حيث لم تكتفِ قوات الأمن بخرق المادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي جاء بنصها أنه :”لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مُسبب يستلزمه التحقيق”، لتقوم باعتقال الطالب بشكل تعسفي دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب أثناء سيره بأحد شوارع مدينة “طلخا”، بل قامت قوات الأمن بانتهاكٍ آخر للمادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي ورد في نصها أنه :”لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”، حيث قامت قوات الأمن باقتياد الطالب لمكان غير معلوم ليظلّ قيد الإخفاء القسري لمدة 10 أيام، ثبت فيما بعد تعرضه فيهم للتعذيب النفسي والبدني بمقر مركز شرطة “طلخا”، بدءًا من الإهانات اللفظية والضرب المبرح، وحتى السحل والتعليق من القدميين، والصعق بالكهرباء بشتى أنحاء الجسد، وذلك لإجباره على الاعتراف بتهم دون تقديم أى دليل موضوعي عليها، حتى ظهر الطالب لأول مرة في يوم السبت الموافق 2015/1/12 ليتم عرضه على النيابة العامة، والتي وجهت له تهمة : الشروع فى قتل محامٍ يدعى “عوض صلاح”، حيث صدر قرار النيابة بحبس الطالب على ذمة التحقيقات، حيث تم احتجازه بمقر قسم شرطة “جمصة”.
لم تتوقف الانتهاكات بحق الطالب عند هذه الحد، ففي يوم الأحد الموافق 2015/3/10 تمت إحالة الطالب إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 16792 لسنة 2014 جنايات طلخا والمقيدة برقم 193 لسنة 2015 كلى جنوب المنصورة، والمتهم فيها بالشروع في قتلِ محامٍ لا تربطه به صلة وبإقرار من الطالب من أنه لم يقابله من قبل، حيث تجاهلت النيابة العامة هذه الملابسات فقامت بإحالته إلى محكمة الجنايات دون دليل تستند عليه في إدانه الطالب، كما تجاهلت النيابة العامة ما تعرض له الطالب من جرائم تعذيب طيلة مدة اختفائه، والتي بدت آثارها واضحة عليه عند عرضه على النيابة لأول مرة فضلًا عن أن الطالب كان قد روى ما تعرض له من تعذيب لذويه، إلا أن النيابة العامة لم تقم بإثبات وقائع التعذيب أو التحقيق بها، على الرغم من أن التعذيب جريمة يُحاسب عليها القانون، وذلك وفقًا لما ورد بنص المادة (52) رقم من الدستور المصري الحالي من أن :”التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم”.
أما آخر ما تعرض له الطالب من انتهاكات فكانت في مساء يوم الأحد الموافق 2015/6/21 عقب ترحيل الطالب إلى مقر مركز شرطة “ميت سلسيل”، فوفقًا لرواية ذوي الطلاب، قام كل من “محمود يعقوب” رئيس مباحث قسم ميت سلسيل بمحافظة الغربية، والنقيب “محمد قشطة” معاون المباحث، وعدد من المخبرين بتجريد الطالب ومعه 14 معتقلًا آخر من ملابسهم ورشهم بالمياه، وذلك قبل أن يقوموا بالاعتداء عليهم بالضرب بكابلات الكهرباء والخراطيم البلاستيكية، مما أدى إلى إصابات جسيمة في صفوف المعتقلين ومن بينهم الطالب، والذي ظهرت عليه آثار الإصابات البليغة التي لحقت به عند نزوله إلى الزيارة، فوفقًا لما روته والدة الطالب، فقد بدا وجه الطالب متورما وعليه آثار تعذيب واضحة.
جاءت هذه الممارسات اللا إنسانية من قبل قوات الأمن في مخالفة واضحة للمادة رقم (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت على أنه :”لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، فضلًا عن الخرق المتعمد للمادة رقم (55) من الدستور المصر الحالي والتي جاء بنصها أنه :”كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”، ويدين مرصد “طلاب حرية” هذه الانتهاكات الفجّة بحق الطالب، كما نطالب السلطات الحالية بسرعة التدخل لوقف مثل هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق عاجل في جرائم التعذيب بمختلف مقارِ الاحتجاز.
التعليقات