ـ قضت المحكمة العسكرية بالمنصورة يوم الخميس الموافق 27 / 8 / 2015 بالحكم على ستة طلاب وخريج في القضية المقيدة برقم 28416 / 2014 جنح السنبلاوين، تنوعت الأحكام ما بين عشر وسبع سنوات وأخرى بالبراءة، وقد جاءت أسمائهم وبياناتهم كالتالى :

*السجن عشر سنوات لكل من :
1) أنس كساب الطالب بكلية الهندسة- أكادمية كولدج .
2) معاذ محمد عبد الباسط الجمال طالب بالصف الثالث الثانوي .
3) بلال محمد عبد العزيز .
4) إسلام عيد .
5) محمد شعبان أبوقتادة – خريج كلية التجارة – جامعة المنصورة .

*والسجن 7 سنوات للطالب “أحمد حمدي ” .
*وبراءة الطالب “أحمد يوسف” .

يُذكر أن قوات الأمن قد قامت باعتقالهم ما بين الفترة 11 / 12 / 2015 و 15 / 12 / 2015 من أماكن متفرقة بمدينة المنصورة، بعد قيام بعض الأهالي بإبلاغ الشرطة عنهم بشكل كيدي واتهامهم بمحاولة تفجير أحد محولات الكهرباء، حيث وجهت النياية إليهم بعض التهم وقامت بضمهم إلي إحدي قضايا الخلايا الإرهابية، وذلك بتهمة استهداف القضاة وضباط الجيش والشرطة، ووفقًا لما وردنا من ذويهم أنه تم تعذيبهم بالصعق بالكهرباء والمد على الأقدام وغيرها من الأساليب المهينة للحقوق والكرامة، مما يعد مخالفة واضحة لكافة المواثيق الدولية والحقوقية والمواد المنصوص عليها بالدستور المصري.

الجدير بالذكر أن “محمد شعبان” قد تعرض للإخفاء القسري لمدة 6 أيام عقب اعتقاله، حيث اقتادته قوات الأمن لمكان غير معلوم لأىٍ من ذويه أو محاميه، وجاء هذا مخالفًا للمادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتى تنص على أنه: “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”، بالإضافة إلي اعتقال والده وشقيقه بدون أدني سندٍ قانوني قبل أن يتم القبض عليه لإرغامه علي تسليم نفسه.

ومن ناحية أخرى تم منع الطالب “أنس كساب” من استخراج الأوراق اللازمة لإتمامه امتحانات نهاية العام مما أدي لحرمانه من أدائها، ويأتي هذا الانتهاك مخالفًا تمامًا لما نصت عليه المادة رقم (28) من قانون تنظيم السجون والذي ينص على أن :” إدارة السجن تقوم بتعليم المسجونين، مع مراعاة السن ومدى الإستعداد ومدة العقوبة”،  وجاء ما تعرض له الطلاب انتهاكًا لكافة الحقوق والحريات وخاصة قرار إحالتهم عسكريًّا لما نصت عليه المادة رقم (97) من الدستور الحالي بأن ” التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ولا يحاكم شخص إلاَّ أمام قاضيه الطبيعي ، والمحاكم الاستثنائية محظورة “.