بعد شهرين فقط من ظهوره بعد أكثر من 60 يوم من الإخفاء القسري، للمرة الثانية تقوم الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية بالإخفاء القسري لـ “مصطفى زكريا أحمد البسيوني” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق – جامعة طنطا، وذلك عقب اقتحام منزله وتكسير محتوياته في صباح يوم الأحد الموافق 2016/2/14 من قبل 10 أفراد تابعين لقوات الأمن، والذين قاموا بعدها باقتياد الطالب إلى جهة غير معلومة لذويه أو محاميه حتى اللحظة الحالية، مع ورود أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب ممنهجة بمقر احتجازه.

جديرٌ بالذكر أن تلك هى المرة الثالثة لاعتقال الطالب دون سبب قانوني او إذن قضائي، والثانية لارتكاب الأجهزة الأمنية المصرية لجريمة الإخفاء القسري بحقه، حيث تم اعتقال الطالب لأول مرة فى شهر ديسمبر من عام 2013، لتوجه له النيابة العامة بعد ذلك تهمة تكدير السلم والأمن العام والتحريض على التظاهر، ومن ثم صدر القرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية بعد أسبوعين من اعتقاله، ليتم اعتقال الطالب مرة ثانية من منزله فجر يوم الأربعاء الموافق 9/10/2015، ليظل قيد الإخفاء القسري لمدة شهرين متتاليين لم يتمكن ذووه خلالها من التعرف على مكانه وسط إنكار من الأجهزة الأمنية احتجازه.

ظهر الطالب بعدها لأول مرة في يوم الخميس الموافق 2015/12/9 ليتم إخلاء سبيله دون اتهامه في أى قضية ودون تفسير موضوعي من قبل الأجهزة الأمنية بشأن احتجازها الغير قانوني له لأكثر من 60 يوم، ووفقا لما ذكره شقيق الطالب على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطالب يتعرض منذ إخلاء سبيله في ديسمبر الماضي لسلسلة من المضايقات والتهديدات من قبل ضباط من جهاز أمن الدولة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، انتهت باقتحام منزله دون إذن واعتقاله للمرة الثالثة واقتياده إلى مكان غير معلوم لذويه أو محاميه حتى اللحظة.

ويجدرُ بالذكر أن تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية في ارتكابها بحق الطالب تعد مخالفة وبشكل صارخ لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية فضلاً عن مخالفتها لقوانين الداخل المصري، خاصة ما ورد بنص المادتين  رقم (54) من الدستور المصري، ورقم (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واللتين نصتا على عدم جواز القبض على أي شخص إلا في حالة التلبس أو بوجود أسباب قانونية لذلك، كما أوجبتا سرعة عرض كل من يتم اعتقاله على جهة تحقيق مختصة، كما أن المادة الأولى من “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” نصت وبوضوح على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما أقررت في بنودها أن الإخفاء القسري جريمة تستوجب مثول مرتكبيها للمحاكمة.