– قضت نيابة أول مدينة نصر أمس الأربعاء الموافق 27 مايو، برئاسة المستشار أحمد شورب، بحبس “عبد الله حسنين السيد”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع القاهرة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 22215 لسنة 2015.

ووجهت النيابة للطالب عدة تهم منها :دعوة الشباب لاعتناق الفكر المتطرف، محاربة الجيش والشرطة، ومحاولة تجنيد الشباب للسفر إلى العراق والشام للانضمام إلى تنظيم داعش.

ويذكر أن قوات الأمن قامت باعتقال الطالب يوم 25 مايو الماضى تعسفياً بصورة مخالفة للقانون أثناء تواجده بأحد شوارع حي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث تم إخفائه قسرياً لمدة يومين، لم يستطع خلالها المحامون وذويه من التعرف على مكان احتجازه.

جاء ذلك في مخالفة واضحة للقوانين ولما ورد بكل المواثيق والاتفاقيات , حيث نصت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في مادتها الثانية علي أنه ” لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.” , كما نص الدستور الحالي في مادته (54) على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزم التحقيق معه، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ”، لنجد تلك القوانين وكأنها مجرد شعارات وماوُضعت إلا ليتم مخالفتها.